المادة 3
مادة 3:
المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 349 تاريخ 15 اذار سنة
1943).
يحق للمستثمر ان يحتفظ لنفسه بمبلغ لا يجوز ان يتجاوز 12 في
المئة من مجموع المراهنات غير الصافي (1).
مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 05/08/1932 In force
مادة 3:
المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 349 تاريخ 15 اذار سنة
1943).
يحق للمستثمر ان يحتفظ لنفسه بمبلغ لا يجوز ان يتجاوز 12 في
المئة من مجموع المراهنات غير الصافي (1).
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 05/08/1932 https://lebaneselegislation.com/law/244253/article/3/