The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 05/08/1932 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3:

المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 349 تاريخ 15 اذار سنة

1943).

يحق للمستثمر ان يحتفظ لنفسه بمبلغ لا يجوز ان يتجاوز 12 في

المئة من مجموع المراهنات غير الصافي (1).

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 05/08/1932 https://lebaneselegislation.com/law/244253/article/3/