The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 05/08/1932 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: تذكر على تذاكر الدخول الدائمة الى اندية صيد الحمام السنة التي يعمل بها فيها ويستوفى عن هذه التذاكر رسم سنوي مقطوع قدره خمس ليرات لبنانية سورية. وتعفى من هذا الرسم الدعوات المجانية الدائمة التي يجب الا يتجاوز عددها رقما يحدده مدير المالية في بدء كل دورة بناء على اقتراح يقدمه المستثمر مع بيان الاسباب الموجبة. ينظم جدول بهذه التذاكر او الدعوات تبين فيه كل التبديلات التي تطرأ عليه يوما فيوما ويرفع الى مدير المالية في خلال خمسة عشر يوما تبتدىء من تاريخ نشر هذا المرسوم الاشتراعي او من تاريخ حدوث كل تبديل في الجدول المتقدم ذكره.

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 05/08/1932 https://lebaneselegislation.com/law/244253/article/5/