The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 05/08/1932 In force

المادة 7

المادة 7

مادة 7: ان المبالغ العائدة للخزينة بموجب المادة السادسة من هذا المرسوم الاشتراعي تدفع رأسا الى الصندوق المركزي في بيروت في خلال الايام الثمانية التي تلي تاريخ الاجتماع الذي تستوفى عنه هذه المبالغ وبموجب جدول ينظمه مستثمر الرهان واذا كان المستثمر شركة فعلى رئيس هذه الشركة او من يفوضه الرئيس او الشركة القيام بهذه المهمة ان ينظم الجدول المذكور.

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 05/08/1932 https://lebaneselegislation.com/law/244253/article/7/