المادة 8
مادة 8: توضع تحت مراقبة مديرية المالية جميع معاملات المراهنات وبوجه عام جميع المعاملات المالية والحسابية المتعلقة بالافراد او بالشركات الحاصلة على رخصة بفتح نواد للصيد او استثمار المراهنات في هذه النوادي. ويجب على الافراد او الشركات المشار اليهم في الفقرة السابقة ان يمسكوا دفاتر دوبيا على الطريقة التجارية يدونون فيها بصورة كاملة ومفصلة جميع معاملاتهم مراعين في ذلك احكام المواد 3 الى 9 من قانون التجارة. اما دورتهم المالية فهي سنوية تبتدىء في اول كانون الثاني. وعليهم ايضا ان يرفعوا الى مديرية المالية قبل 15 اذار من كل سنة جدولا مفصلا بحساباتهم عن الدورة المالية السابقة. وبعد ان تنتهي مديرية المالية من تدقيق هذه الحسابات تبرىء ذمتهم منها اذا اقتضى الامر. ويبدأ تطبيق هذه الاحكام من دورة سنة 1932 المالية. ويجوز للموظفين الذين تعينهم مديرية المالية ان يطلعوا في اي وقت كان على السجلات والاوراق والمستندات الحسابية او غير الحسابية على اختلاف انواعها المتعلقة بهذه المعاملات ويمكنهم ايضا ان يراقبوا عن كثب قطع تذاكر الدخول والمراهنات .