The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 15/09/1932 In force

المادة 11

المادة 11

مادة 11: عدلت المادة 53 كما يأتي: "ان مدير الداخلية هو الذي يصدر القرار القاضي بالابطال ويمكنه ان يصدر هذا القرار بمجرد ما له من السلطة او بناء على اقتراح او معارضة ذوي المصلحة في كل آن اما الابطال الذي يقضي به السبب المنصوص عليه في الفقرة الثامنة من المادة الثانية والخمسين فيقرره المحافظ. واذا اراد شخص ثالث ان يطلب الالغاء وجب عليه ان يقدم طلبه الى دوائر القضاء بخلال ثمانية ايام تبتدىء من يوم وضع الاعلان على باب دار البلدية والا كان طلبه لغوا. ويجب ان يعطى وصل بالطلب المذكور. واذا سند الطلب الى فساد في القرار المعترض عليه فيقدم حينئذ بلا ابطاء بواسطة المحافظ الى مدير الداخلية وهو يفصل به بخلال شهر واحد وتكون قرارات مدير الداخلية القاضية بالابطال مبرمة غير قابلة الاستئناف غير انه يجب ان يبين فيها الاسباب التي اوجبت ابطالها. اما الالغاء المبنى على السبب المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة الثانية والخمسين فهو قابل للاستئناف لدى مجلس القضايا الادارية بمقتضى احكام المادة الرابعة والاربعين من هذا القرار"

المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 15/09/1932 https://lebaneselegislation.com/law/244254/article/11/