The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 15/09/1932 In force

المادة 10

المادة 10

مادة 10: عدلت المادة 50 كما يأتي: "ان المجلس البلدي يتناقش في حسابات الادارة التي يقدمها له رئيس البلدية في كل عام كما انه يطلع على حسابات الاموال التي يحصلها الجباة ويتناقش فيها ويقررها ما عدا الحساب النهائي وذلك وفقا للمادة 91 من القرار 1208"

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 15/09/1932 https://lebaneselegislation.com/law/244254/article/10/