The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 15/09/1932 In force

المادة 7

المادة 7

مادة 7: عدلت المادة 46 كما يأتي: "يرسل رئيس البلدية نسختين من كل قرار في خلال ثمانية ايام بواسطة القائمقام الى المحافظ فيسجل وصولها في سجل خاص ثم يرفعها الى مديرية الداخلية ويشفعها برأيه مفصلا عندما تكون هذه القرارات متعلقة بامور يقتضي مصادقة مدير الداخلية عليها طبقا للمادة 48"

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 15/09/1932 https://lebaneselegislation.com/law/244254/article/7/