The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 15/09/1932 In force

المادة 8

المادة 8

مادة 8: عدلت المادة 47 كما يأتي: "ان المجلس البلدي يقرر بمناقشاته الامور الآتية: 1- كيفية ادارة الاملاك البلدية 2- شروط العقود المختصة بالتلزيم او بالايجار على شرط ان لا تزيد مدة العقد ثماني عشرة سنة للاملاك الزراعية وغيرها الخارجة عن المدن وعن تسع سنين للاملاك الاخرى 3- شراء عقارات بشرط ان تكون قيمتها وقيمة ما وافقت البلدية على شرائه في خلال السنة نفسها لا تزيدان عن عشر الدخل البلدي العادي 4- المشاريع وخطط المختصة باصلاح كبير او بصيانة اماكن او عقارات بشرط ان تكون النفقة اللازمة لها ولمشروعات اخرى من نوعها وافقت عليها البلدية في خلال السنة نفسها- لا تزيد عن خمس الدخل البلدي العادي ولا تتجاوز في حال من الاحوال 2500 ليرة لبنانية سورية 5- تأمين الاملاك البلدية عند شركات الضمان 6- تخصيص ملك البلدي لمصلحة ما بلدية ما لم يكن هذا الملك قد خصص لمصلحة عامة ' 7- قبول او رفض الهبات او الاشياء الموصى بها التي تقدم للبلدية من غير ان تنشأ عنها اعباء او تشترط فيها شروط او تخصيص عقارات وبدون ان تكون تلك الهبات او الاشياء الموصى بها مدعاة لاعتراضات من قبل عائلات الواهبين او المورثين. "ان قرارات المجلس البلدي المختصة بالشؤون المنصوص عليها في الفقرة الاولى تعتبر نافذة بذاتها بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ ارسال نسخ عنها الى المحافظ. غير انه يحق للمحافظ ان يلغي القرارات المذكورة في خلال الخمسة عشر يوما اما من تلقاء نفسه لكونها مخالفة لاحكام هذا القرار او القوانين والانظمة "واما بناء على طلب فريق آخر ذى شأن في هذا الموضوع وكذلك يحق للمحافظ ان يوقف تنفيذ قرار المجلس البلدي مدة ثمانية ايام اخرى كما انه يستطيع ان يوافق على التنفيذ العاجل قبل نهاية خمسة عشر يوما المتقدم ذكرها. وتدخل في المهلة المذكورة لثمانية ايام التي تقضي المادة الثالثة والخمين بمنحها لكل فريق ثالث يريد ان يطلب الغاء القرار البلدي المتقدم الذكر"

المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 15/09/1932 https://lebaneselegislation.com/law/244254/article/8/