المادة 2
تعفى من ضريبة الدخل لمدة ست سنوات اعتبارا من تاريخ مباشرة العمل ارباح المؤسسات الصناعية التي انشئت او تنشأ في لبنان بين اول سنة 1971 ونهاية سنة 1976 اذا توفرت لدى هذه المؤسسات جميع الشروط التالية:
1) اذا كانت المؤسسة تستهدف انتاج سلع ومواد جديدة لم تكن تنتج في لبنان قبل الاول من كانون الثاني سنة 1971.
اما اذا كان انتاج المؤسسة لا يسد حاجات الاستهلاك المحلي, فيمنح الاعفاء المؤسسة او المؤسسات المماثلة الضرورية لتأمين حاجات الاستهلاك المحلي على ان تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء كافة العناصر التي يجب اعتمادها لمنح الاعفاء.
يقصد بالسلع والمواد الجديدة, السلع والمواد التي تنتمي الى فئات لم تكن تنتج سابقا في لبنان وهي تشمل ما ينتج عن تحويل مواد اولية الى منتجات نصف مصنوعة او منتجات تامة الصنع او تحويل منتجات نصف مصنوعة الى منتجات تامة الصنع وكذلك السلع والمواد الجديدة التي تنتجها صناعات التركيب او التجميع باكمالها صنع مواد او سلع غير تامة الصنع مستوردة من الخارج.
2) اذا كانت قيمة الاصول الثابتة التي تملكها المؤسسة الجديدة في لبنان وتخصصها لانتاج السلع والمواد الجديدة لا تقل عن مليون ليرة لبنانية.
3) اذا كان مجموع الاجور التي تدفعها هذه المؤسسة الى مستخدميها واجرائها العاملين في لبنان لا يقل عن 200000ل. ل. في السنة, على ان لا يدخل في هذا المجموع كل ما يزيد من الاجر الفردي عن 15 الف ليرة لبنانية في السنة.
4) وتخفض المبالغ الواردة في الفقرتين 2 و3 المتعلقة بقيمة الاصول الثابتة ومجموع الاجور الى النصف عندما تقيم المؤسسة المشروع في اي من المناطق التي ترغب الحكومة في تنميتها والمحددة وفقا لاحكام المادة 6 من هذا القانون.