All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 3018 25/03/1972

وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 972 تاريخ 24-4-1971 الرامي الى تحديد أصول منح الاعفاءات الضريبية لأغراض الانماء الصناعي في لبنان موضع التنفيذ

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
3018
Date
25/03/1972
Official Gazette
Issue 28, 06/04/1972, p. 331-334
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
20
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 3018 تاريخ 25/03/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تمنح المؤسسات الصناعية التي تتوفر فيها الشروط المعينة في هذا القانون, الاعفاءات التخفيضات الضريبية المنصوص عليها فيما يلي:

المادة 1 اصدار

يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 972 تاريخ 24/4/1971, الرامي الى تحديد اصول منح الاعفاءات الضريبية لاغراض الانماء الصناعي في لبنان, التالي نصه:

المادة 2

تعفى من ضريبة الدخل لمدة ست سنوات اعتبارا من تاريخ مباشرة العمل ارباح المؤسسات الصناعية التي انشئت او تنشأ في لبنان بين اول سنة 1971 ونهاية سنة 1976 اذا توفرت لدى هذه المؤسسات جميع الشروط التالية:

1) اذا كانت المؤسسة تستهدف انتاج سلع ومواد جديدة لم تكن تنتج في لبنان قبل الاول من كانون الثاني سنة 1971.

اما اذا كان انتاج المؤسسة لا يسد حاجات الاستهلاك المحلي, فيمنح الاعفاء المؤسسة او المؤسسات المماثلة الضرورية لتأمين حاجات الاستهلاك المحلي على ان تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء كافة العناصر التي يجب اعتمادها لمنح الاعفاء.

يقصد بالسلع والمواد الجديدة, السلع والمواد التي تنتمي الى فئات لم تكن تنتج سابقا في لبنان وهي تشمل ما ينتج عن تحويل مواد اولية الى منتجات نصف مصنوعة او منتجات تامة الصنع او تحويل منتجات نصف مصنوعة الى منتجات تامة الصنع وكذلك السلع والمواد الجديدة التي تنتجها صناعات التركيب او التجميع باكمالها صنع مواد او سلع غير تامة الصنع مستوردة من الخارج.

2) اذا كانت قيمة الاصول الثابتة التي تملكها المؤسسة الجديدة في لبنان وتخصصها لانتاج السلع والمواد الجديدة لا تقل عن مليون ليرة لبنانية.

3) اذا كان مجموع الاجور التي تدفعها هذه المؤسسة الى مستخدميها واجرائها العاملين في لبنان لا يقل عن 200000ل. ل. في السنة, على ان لا يدخل في هذا المجموع كل ما يزيد من الاجر الفردي عن 15 الف ليرة لبنانية في السنة.

4) وتخفض المبالغ الواردة في الفقرتين 2 و3 المتعلقة بقيمة الاصول الثابتة ومجموع الاجور الى النصف عندما تقيم المؤسسة المشروع في اي من المناطق التي ترغب الحكومة في تنميتها والمحددة وفقا لاحكام المادة 6 من هذا القانون.

المادة 2 اصدار

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 3

لا تعتبر جديدة, بالمعنى المقصود في المادة السابقة, المؤسسات الصناعية التي كانت قائمة قبل الاول من كانون الثاني سنة 1971 وبدلت في ماهيتها القانونية ايا كان شكل التبدل ووسيلته .

المادة 4

ب - في المؤسسات القائمة

تعفى جزئيا من ضريبة الدخل لمدة ست سنوات المؤسسات الصناعية القائمة في لبنان التي تنشيء نشاطات جديدة في خلال المدة المتراوحة بين اول سنة 1971 ونهاية سنة 1975 اذا توفرت لدى هذه المؤسسات الشروط التالية:

1) اذا كانت قيمة الاصول الثابتة في المؤسسة وقيمة الاجور التي تدفعها لمستخدميها واجرائها العاملين في لبنان قد زادت بسبب النشاطات الجديدة بالمقادير المبينة في الفقرات 2 و3 و4 من المادة الثانية من هذا القانون.

2) اذا كان النشاط الجديد يستهدف تحقيق احدى الغايات التالية:

- انتاج سلع ومواد جديدة بالمعنى المقصود في الفقرة (1) من المادة الثانية.

- تأمين تكامل في الانتاج يؤدي الى استعمال السلع والمواد المنتجة سابقا او بقايا المواد الاولية المستعملة في انتاج السلع والمواد الاصلية السابقة, من اجل انتاج سلع ومواد جديدة او ثانوية.

3) اذا طلبت المؤسسة صاحبة العلاقة الاعفاء باستدعاء مقدم الى الدائرة المالية المختصة ضمن المهلة القانونية ومرفق ببيانات مفصلة عن القيمة الراهنة للاصول الثابتة ومجموع الاجور التي تدفع للمستخدمين والاجراء العاملين في لبنان. وتحدد نسبة الاعفاء المنصوص عليه في هذه المادة بنسبة قيمة الاصول الثابتة المضافة الى مجموع قيمة اصول المؤسسات الثابتة بما فيها الاصول الجديدة. وعلى ان يجري تخمين قيمة الاصول الثابتة القديمة بالسعر الرائج عند اضافة النشاط الجديد.

المادة 5

ج - أحكام مشتركة بين المؤسسات الجديدة والمؤسسات القائمة

يتوقف منح الاعفاءات المنصوص عليها في المواد السابقة على مسك المؤسسة صاحبة العلاقة محاسبة نظامية مماثلة على الاقل للمحاسبة المفروضة بموجب قانون التجارة اللبناني تقبل بها وزارة المالية من شأنها:

1) ان تثبت توفر الشروط المفروضة بموجب هذا القانون واستمرارها.

2) ان تظهر بوضوح بالنسبة الى المؤسسة القائمة التي تمارس نشاطا جديدا قيمة أصول المؤسسة الثابتة من قديمة وجديدة.

المادة 6

ترفع مدة الاعفاء من ست سنوات الى عشر سنوات عندما تكون للمشاريع التي تقام في مناطق ترغب الحكومة في تنميتها شرط ان تحدد هذه المناطق حصرا بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الاقتصاد الوطني والتصميم العام.

المادة 7

د - في منح الاعفاء وأصول الرقابة.

على المؤسسات التي ترغب في الاستفادة من الاعفاءات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون ان تقدم الى وزارة المالية طلبا خطيا لهذه الغاية ضمن مهلة شهرين للمؤسسات القائمة اعتبارا من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وقبل مباشرة العمل للمؤسسات الجديدة وذلك عندما يتناول الاعفاء من ضريبة الدخل المؤسسات الصناعية بصورة كلية او جزئية تحت طائلة فقدان حقها بالاعفاء.

المادة 8

يمنح الاعفاء من ضريبة الدخل بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزارتي المالية والاقتصاد الوطني.

المادة 9

على المؤسسات المستفيدة من الاعفاءات المنصوص عليها في هذا القانون ان تثابر على العمل في لبنان بذات الشروط التي ادت الى الاعفاء طوال مدة الاعفاء ومدة اضافية مماثلة لها. وفي حال عدم التقيد بأحكام هذه المادة تفرض على المؤسسة المخالفة دون ان يحق لها التذرع بأحكام مرور الزمن, جميع الضرائب والرسوم التي اعفيت منها مع غرامة تعادل 50 بالمئة منها, الا اذا اضطرت الى التوقف بسبب الافلاس او اي سبب هام خارج عن ارادتها يقدره مجلس الوزراء.

المادة 10

على المؤسسة المستفيدة من الاعفاءات المنصوص عليها في هذا القانون ان تقدم الى الدائرة المالية المختصة ضمن المهلة المحددة لتقديم التصاريح عن نتائج الاعمال السنوية, التصاريح والمستندات كافة المطلوبة بقانون ضريبة الدخل. وعليها ايضا الاحتفاظ بالسجلات والمستندات كافة العائدة لمحاسبتها عن مدة الاعفاء والمدة الاضافية المماثلة التي تليها طوال المدة المنصوص عليها في المادة 118 من قانون ضريبة الدخل.

المادة 11

تمارس الادارات المختصة رقابة دائمة على المؤسسات المستفيدة من أحكام هذا القانون بغية التثبت من تقيدها بالشروط المفروضة وعلى الادارات المختصة ابلاغ وزارة المالية فورا عن كل اخلال بالشروط المفروضة على المؤسسات المستفيدة من الاعفاء.

المادة 12

هـ- في توظيف الارباح في المشاريع الصناعية

يجوز للمؤسسات الصناعية ان تغطى بجزء معين من ارباحها السنوية الصافية المبالغ التي تخصصها اعتبارا من تاريخ صدور هذا القانون وخلال مدة العمل به لتوظيفاتها الذاتية.

1- يجب ان يتم التوظيف من اجل تحقيق اي من الغايات التالية:

أ - اقامة تجهيزات صناعية من شأنها زيادة طاقة المؤسسة الانتاجية نوعا او كمية.

ب ) بناء مساكن للمستخدمين والاجراء العاملين في المؤسسة طبقا لاحكام قانون الاسكان الصادر بتاريخ 17 أيلول سنة 962 وتعديلاته والانظمة المنبثقة عنه شرط ان تبقى المساكن المذكورة ملكا للمؤسسة والا تستعمل في المستقبل لغاية أخرى.

ج ) أقامة أبنية او انشاءات جديدة ذات طابع ثقافي او صحي من أجل وضعها بتصرف المستخدمين والاجراء العاملين في المشروع شرط ان تبقى ملكا للمؤسسة والا تستعمل في المستقبل لغاية أخرى. ولا يعتد بالتوظيف الذي يجري في تجهيزات او انشاءات ذات طابع مؤقت كالتي تقام من أجل ورشة معينة وتزول بزوالها, والمعدات واللوازم المستوردة في ظل نظام الادخال المؤقت .

2- في حال توفر الشروط المذكورة اعلاه تغطي المبالغ الموظفة تباعا باقتطاع مبلغ حده الاقصى خمسون بالمئة من ارباح السنة التي تم التوظيف فيها والسنوات الثلاث اللاحقة. وترفع هذه النسبة الى 75 بالمئة كحد اقصى اذا تم التوظيف في احدى المناطق المشار اليها في المادة السادسة من هذا القانون.

المادة 13

تعفى النسبة المقتطعة من الارباح السنوية الصافية, والمستعملة لتغطية التوظيفات الذاتية وفقا لاحكام وشروط المادة 12 السابقة, من ضريبة الدخل شرط ان لا يتجاوز الاقتطاع حدود السنوات الاربع المذكورة.

ولا يطبق الاعفاء المنصوص عليه في هذه المادة الا اذا أحاط صاحب العلاقة الدائرة المالية المختصة علما برغبته في التوظيف قبل المباشرة به بشهرين على الاقل, وارفق الاعلام بيانات مفصلة عن القيمة الراهنة للاصول الثابتة. ويحق للدوائر المالية المختصة, مهما مر من زمن, ان تضيف المبالغ المقتطعة لغايات التغطية الى ارباح اية سنة لاحقة وان تخضعها معها لضريبة الدخل التصاعدية مع غرامة تعادل 50 بالمئة منها عند اخلال المؤسسة بأي من الشروط المبينة في المادة 12 السابقة.

المادة 14

و - أحكام مختلفة

لا يؤخذ بعين الاعتبار لغايات الاعفاء- فيما عنى القيمة الموضوعة للابنية وأقسام الابنية وما هو في حكمها والداخلة ضمن الاصول الثابتة للمؤسسات المستفيدة من الاعفاءات عملا بأحكام هذا القانون, سوى القيمة التخمينية التي تضعها لها الدوائر المالية المختصة.

المادة 15

يحظر الاستفادة من أكثر من اعفاء واحد من الاعفاءات المنصوص عليها في هذا القانون بالنسبة للمؤسسة الواحدة. وفي حالات انقضاء مدة العمل بأحد هذه الاعفاءات لا يجوز للمؤسسة ان تستفيد من اعفاء اخر.

المادة 16

ز - احكام نهائية

تحدد دقائق تطبيق احكام هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 17

تلغى جميع الاحكام السابقة والمخالفة او المتعارضة مع أحكام هذا القانون.

المادة 18

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1971.

بعبدا في 25 اذار سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: الياس سابا