The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 3018 تاريخ 25/03/1972 In force

المادة 4

المادة 4

ب - في المؤسسات القائمة

تعفى جزئيا من ضريبة الدخل لمدة ست سنوات المؤسسات الصناعية القائمة في لبنان التي تنشيء نشاطات جديدة في خلال المدة المتراوحة بين اول سنة 1971 ونهاية سنة 1975 اذا توفرت لدى هذه المؤسسات الشروط التالية:

1) اذا كانت قيمة الاصول الثابتة في المؤسسة وقيمة الاجور التي تدفعها لمستخدميها واجرائها العاملين في لبنان قد زادت بسبب النشاطات الجديدة بالمقادير المبينة في الفقرات 2 و3 و4 من المادة الثانية من هذا القانون.

2) اذا كان النشاط الجديد يستهدف تحقيق احدى الغايات التالية:

- انتاج سلع ومواد جديدة بالمعنى المقصود في الفقرة (1) من المادة الثانية.

- تأمين تكامل في الانتاج يؤدي الى استعمال السلع والمواد المنتجة سابقا او بقايا المواد الاولية المستعملة في انتاج السلع والمواد الاصلية السابقة, من اجل انتاج سلع ومواد جديدة او ثانوية.

3) اذا طلبت المؤسسة صاحبة العلاقة الاعفاء باستدعاء مقدم الى الدائرة المالية المختصة ضمن المهلة القانونية ومرفق ببيانات مفصلة عن القيمة الراهنة للاصول الثابتة ومجموع الاجور التي تدفع للمستخدمين والاجراء العاملين في لبنان. وتحدد نسبة الاعفاء المنصوص عليه في هذه المادة بنسبة قيمة الاصول الثابتة المضافة الى مجموع قيمة اصول المؤسسات الثابتة بما فيها الاصول الجديدة. وعلى ان يجري تخمين قيمة الاصول الثابتة القديمة بالسعر الرائج عند اضافة النشاط الجديد.

المادة 4 من قانون منفذ بمرسوم رقم 3018 تاريخ 25/03/1972 https://lebaneselegislation.com/law/244259/article/4/