The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 3018 تاريخ 25/03/1972 In force

المادة 9

المادة 9

على المؤسسات المستفيدة من الاعفاءات المنصوص عليها في هذا القانون ان تثابر على العمل في لبنان بذات الشروط التي ادت الى الاعفاء طوال مدة الاعفاء ومدة اضافية مماثلة لها. وفي حال عدم التقيد بأحكام هذه المادة تفرض على المؤسسة المخالفة دون ان يحق لها التذرع بأحكام مرور الزمن, جميع الضرائب والرسوم التي اعفيت منها مع غرامة تعادل 50 بالمئة منها, الا اذا اضطرت الى التوقف بسبب الافلاس او اي سبب هام خارج عن ارادتها يقدره مجلس الوزراء.

المادة 9 من قانون منفذ بمرسوم رقم 3018 تاريخ 25/03/1972 https://lebaneselegislation.com/law/244259/article/9/