The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 3017 تاريخ 25/03/1972 In force

المادة 3

المادة 3

تعدل المادة الثامنة من نفس القانون على الشكل التالي:

" يتوجب على المستفيد من القرض المعطى والقرض المكفول أن يباشر تنفيذ البرنامج على 15 بالمئة من قيمة القرض ويدفع الباقي على اجزاء وفقا لتقديم تنفيذ العمل. وفيما عنى القرض المكفول, يتولى مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري التثبت من مباشرة العمل ومراقبة التنفيذ وتنظيم المصرف المذكور اشعارات مسجلة الى المدين لقبض الجزء المساوي لقيمة الكشف وتقدم العمل. وكل قرض او جزء منه يدفع بدون اشعار مسجل من مصرف التسليف المذكور تسقط عنه بحكم القانون كفالة الدولة ويكون كأنه اعطي على مسؤولية المرجع الذي دفع. ويحق لمصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري ان يتقاضى عمولة قدرها نصف بالمئة سنويا لقاء تكليفه بمراقبة استعمال الاموال المقروضة بكفالة الدولة, وتنفذ الاعمال وفقا للبرنامج المعتمد".

المادة 3 من قانون منفذ بمرسوم رقم 3017 تاريخ 25/03/1972 https://lebaneselegislation.com/law/244261/article/3/