المادة 2
تعدل المادة السادسة من القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11615 على الشكل التالي:
"يحدد معدل الفائدة على القروض التي يمنحها مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء"
قانون منفذ بمرسوم رقم 3017 تاريخ 25/03/1972 In force
تعدل المادة السادسة من القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11615 على الشكل التالي:
"يحدد معدل الفائدة على القروض التي يمنحها مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء"
المادة 2 من قانون منفذ بمرسوم رقم 3017 تاريخ 25/03/1972 https://lebaneselegislation.com/law/244261/article/2/