The whole text

قانون رقم 33 تاريخ 14/09/1982 In force

المادة 1

المادة 1

تنشأ لجنة مهمتها انشاء وتجهيز وصيانة وترميم معاهد ومدارس ومراكز تدريب التعليم المهني والتقني القائمة او التي ستنشأ مستقبلا.

في سبيل القيام بمهمتها, تتولى اللجنة على سبيل التعداد لا الحصر:

- اجراء واسناد الدراسات اللازمة لتلزيم الانشاء والتجهيز.

- اجراء المناقصات واستدراجات العروض .

- عقد الصفقات العائدة للدروس والاشغال والتجهيزات واللوازم والمواد والخدمات .

- الاشراف على حسن تنفيذ الصفقات والمراقبة الكاملة.

- تسلم الدراسات والاشغال والصفقات بواسطة لجان مختصة تعينها لهذه الغاية.

- مسك محاسبة بالاعتمادات والنفقات التي تعقدها.

- القيام بجميع الاعمال اللازمة لضمان حسن تنفيذ هذه المهمات بما في ذلك الاهتمام بتنفيذ القروض المعقودة والتي ستعقد مع مختلف الجهات واجراء جميع المراسلات الخاصة بها.

يلحق باللجنة امانة سر مهمتها القيام بالاعمال الادارية والفنية والمالية والمحاسبة.

المادة 1 من قانون رقم 33 تاريخ 14/09/1982 https://lebaneselegislation.com/law/244262/article/1/