All legislation

قانون Law No. 33 14/09/1982

انشاء لجنة لانشاء وتجهيز وصيانة وترميم معاهد ومدارس ومراكز تدريب التعليم المهني والتقني

Type
قانون · Law
Number
33
Date
14/09/1982
Official Gazette
Issue 28, 07/10/1982, p. 900-902
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
13
Cite as
قانون رقم 33 تاريخ 14/09/1982
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تنشأ لجنة مهمتها انشاء وتجهيز وصيانة وترميم معاهد ومدارس ومراكز تدريب التعليم المهني والتقني القائمة او التي ستنشأ مستقبلا.

في سبيل القيام بمهمتها, تتولى اللجنة على سبيل التعداد لا الحصر:

- اجراء واسناد الدراسات اللازمة لتلزيم الانشاء والتجهيز.

- اجراء المناقصات واستدراجات العروض .

- عقد الصفقات العائدة للدروس والاشغال والتجهيزات واللوازم والمواد والخدمات .

- الاشراف على حسن تنفيذ الصفقات والمراقبة الكاملة.

- تسلم الدراسات والاشغال والصفقات بواسطة لجان مختصة تعينها لهذه الغاية.

- مسك محاسبة بالاعتمادات والنفقات التي تعقدها.

- القيام بجميع الاعمال اللازمة لضمان حسن تنفيذ هذه المهمات بما في ذلك الاهتمام بتنفيذ القروض المعقودة والتي ستعقد مع مختلف الجهات واجراء جميع المراسلات الخاصة بها.

يلحق باللجنة امانة سر مهمتها القيام بالاعمال الادارية والفنية والمالية والمحاسبة.

المادة 1 اصدار

صدق مشروع القانون المعجل الرامي الى انشاء لجنة لترميم وصيانة وانشاي وتجهيز معاهد ومدارس ومراكز تدريب التعليم المهني والتقني المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 4865 تاريخ 15/2/1982 كما اقرته اللجان النيابية المشتركة.

ويعمل بهذا القانون فور نشره.

المادة 2

تتألف اللجنة المشار اليها في المادة الاولى من:

- وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة رئيسا.

- المدير العام للتعليم المهني والتقني نائبا للرئيس .

- ممثلين عن المديرية العامة للتعليم المهني والتقني من الفئة الثانية وفي حال التعذر من الفئة الثالثة على الاقل.

- مدير احد المعاهد او المدارس الفنية من الفئة الثانية.

- ممثل عن وزير المالية من الفئة الثانية.

- ممثل عن التفتيش المركزي (ادارة المناقصات ) من الفئة الثالثة على الاقل.

تعين هذه اللجنة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 3

يحق للجنة عند الاقتضاء, التعاقد مع اختصاصيين غير موظفين (مؤسسات وافراد) للقيام باعمال الدروس والتنفيذ والمراقبة والمحاسبة وفقا لشروط خاصة تحددها اللجنة.

كما يمكن للجنة الاستعانة بموظفين للقيام بدراسات خارجة عن نطاق مهامهم الاساسية لقاء بدل اتعاب تحدده اللجنة, وذلك بعد اخذ موافقة اداراتهم.

كما يمكن للجنة الاستعانة بموظفين تابعين لملاك المديرية العامة للتعليم المهني والتقني او تابعين لملاكات اخرى, في مجال اعمالها, بعد موافقة ادارتهم, وذلك ضمن وخارج اوقات دوامهم الرسمي.

تخضع المبالغ التي يتقضاها الموظفون عملا باحكام الفقرتين السابقتين للحد الاقصى للتعويضات .

المادة 4

يعطى نائب الرئيس واعضاء اللجنة وامانة السر عن الاعمال التي يقومون بها خارج اوقات الدوام الرسمي, ولقاء النفقات التي يتكبدونها, تعويضا يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 5

تنفذ اللجنة المهام المنوطة بها في نطاق الاعتمادات المنصوص عنها في المراسيم الاشتراعية رقم 156 و157 و158 تاريخ 13/12/1977 , وما يفتح من اعتمادات لاصلاح وانشاء وتجهيز المعاهد والمدارس والمراكز سواء اكان تمويل هذه الاعتمادات بواسطة القروض او من اي مصدر اخر.

المادة 6

خلافا لاحكام قانون المحاسبة العمومية, تقوم اللجنة بعقد وتنفيذ صفقات التجهيز واللوازم والمواد واشغال الاكمال والانشاء والصيانة والترميم والاصلاح على الوجه التالي:

1- تعقد الصفقات :

- بموجب بيان فاتورة للصفقات التي لا تتجاوز قيمتها 50 الف ليرة لبنانية.

يبت الصفقات بموجب بيان او فاتورة في حدود المبلغ المنصوص عليه في المادة 151 - فقرة 1 - من قانون المحاسبة العمومية, نائب الرئيس .

- بموجب استدراج عروض اسعار للصفقات التي تجاوز قيمتها 50 الف ليرة لبنانية ولا تزيد عن 500 الف ليرة لبنانية.

- بموجب مناقصة عمومية للصفقات التي تزيد قيمتها على 500 الف ليرة لبنانية وللجنة ان تقرر تنفيذ الاشغال بالامانة اذا كانت لا تتجاوز قيمتها مائتي الف ليرة لبنانية.

2- تستلم اللوازم والاشغال لجان الاستلام الخاصة الوارد ذكرها في المادة الاولى.

3- يصفي النفقات رئيس محاسبة او محاسب تعينه اللجنة لهذه الغاية.

المادة 7

مع مراعاة احكام الفقرة الثانية من هذه المادة تستثنى اعمال اللجنة من الرقابة المسبقة لجميع الاجهزة التي تمارس هذه الرقابة, على ان تبقى خاضعة لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة.

يتولى مراقبة عقد النفقات موظف من الفئة الثالثة على الاقل يكلف بقرار من وزير المالية, ويحدد تعويضه بقرار تكليفه وتؤمن الاعتمادات اللازمة في موازنة مديرية المالية العامة.

المادة 8

تضع اللجنة نظاما داخليا يحدد طرق عملها لتنفيذ المهمة الموكولة اليها يصدق عليه وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.

المادة 9

تنتهي اعمال اللجنة بعد انقضاء خمس سنوات على تاريخ العمل بهذا القانون ويمكن للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء تمديد مهمة اللجنة لمدة مماثلة. ولمرة واحدة فقط.

المادة 10

تصدق على سبيل التسوية جميع التدابير والاجراءات المتخذة من اللجنة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم (18) المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/2/1982 (محضر رقم 5), شرط ان تكون التدابير والاجراءات المتخذة متوافقة مع احكام هذا القانون.

المادة 11

تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق احكام هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 12

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 14 ايلول سنة 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: رينه معوض