المادة 1
تعفى شهادات الايداع التي تصدرها جميع المصارف , وسندات الدين التي تصدرها الشركات المغفلة عملا باحكام المواد 122 حتى 143 من قانون التجارة, واحكام المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 16/6/1977, من الضريبة على مداخيل رؤوس الاموال المنقولة, المنصوص عليها في الباب الثالث من قانون ضريبة الدخل. ولكنها تبقى خاضعة لضريبة الدخل على الارباح عندما تدخل ضمن ارباح مؤسسات مصرفية او مالية او تجارية اخرى.