All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 5439 20/09/1982

وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 4019 تاريخ 9-4-1981 الرامي الى اقرار اعفاءات ضريبية واحكام ترمي الى تطور السوق المالية في لبنان موضع التنفيذ

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
5439
Date
20/09/1982
Official Gazette
Issue 28, 07/10/1982, p. 905-906
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 5439 تاريخ 20/09/1982
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على اقتراح وزير المالية,

بناء على الدستور ولا سيما المادة 58 منه,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

20/9/1982 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعفى شهادات الايداع التي تصدرها جميع المصارف , وسندات الدين التي تصدرها الشركات المغفلة عملا باحكام المواد 122 حتى 143 من قانون التجارة, واحكام المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 16/6/1977, من الضريبة على مداخيل رؤوس الاموال المنقولة, المنصوص عليها في الباب الثالث من قانون ضريبة الدخل. ولكنها تبقى خاضعة لضريبة الدخل على الارباح عندما تدخل ضمن ارباح مؤسسات مصرفية او مالية او تجارية اخرى.

المادة 1 اصدار

وضع موضع التنفيذ, مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 4019 تاريخ 9/4/1981 الرامي الى اقرار اعفاءات ضريبية واحكام ترمي الى تطوير السوق المالية في لبنان التالي نصه:

المادة 2

تعفى شهادات الايداع وسندات الدين المشار اليها في المادة الاولى اعلاه, وكذلك عقود التعهد بالاكتتاب بسندات الدين وعقود البيع او شراء الاسهم وسندات الدين وسندات الخزينة من رسم الطابع المالي المنصوص عليه في المرسوم الاشتراعي رقم /67/ تاريخ 5/8/1967 .

المادة 2 اصدار

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 3

تخضع المؤسسات المالية المسجلة والتي ستسجل على لائحة المؤسسات المالية, لقانون 3/9/1956 المتعلق بالسر المصرفي, ويمكنها الاشتراك في مصلحة المخاطر المركزية لدى مصرف لبنان, وتطبق على الصكوك والكتابات التي تجريها, تعرفة رسم الطابع المطبقة على المصارف . تعامل المؤسسات المالية المذكورة, وفقا للمصارف , بالنسبة لاعفاء التزاماتها بالعملات الاجنبية لغير المقيميمن من ضريبة الدخل المفروضة على الفوائد.

المادة 4

على الرغم من كل نص مخالف , تعتبر تجارية في ما خص معدل الفائدة, القروض التي تمنحها المصارف والمؤسسات المالية المسجلة في لائحة المؤسسات المالية, سواء كانت هذه القروض غير مضمونة او مضمونة بضمانات شخصية او عينية, بما فيها الضمانات العقارية.

المادة 5

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 20 ايلول سنة 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: علي الخليل