ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على اقتراح وزير المالية,
بناء على الدستور ولا سيما المادة 58 منه,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
20/9/1982 ,
يرسم ما يأتي:
المواد
تعفى شهادات الايداع التي تصدرها جميع المصارف , وسندات الدين التي تصدرها الشركات المغفلة عملا باحكام المواد 122 حتى 143 من قانون التجارة, واحكام المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 16/6/1977, من الضريبة على مداخيل رؤوس الاموال المنقولة, المنصوص عليها في الباب الثالث من قانون ضريبة الدخل. ولكنها تبقى خاضعة لضريبة الدخل على الارباح عندما تدخل ضمن ارباح مؤسسات مصرفية او مالية او تجارية اخرى.
وضع موضع التنفيذ, مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 4019 تاريخ 9/4/1981 الرامي الى اقرار اعفاءات ضريبية واحكام ترمي الى تطوير السوق المالية في لبنان التالي نصه:
تعفى شهادات الايداع وسندات الدين المشار اليها في المادة الاولى اعلاه, وكذلك عقود التعهد بالاكتتاب بسندات الدين وعقود البيع او شراء الاسهم وسندات الدين وسندات الخزينة من رسم الطابع المالي المنصوص عليه في المرسوم الاشتراعي رقم /67/ تاريخ 5/8/1967 .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
تخضع المؤسسات المالية المسجلة والتي ستسجل على لائحة المؤسسات المالية, لقانون 3/9/1956 المتعلق بالسر المصرفي, ويمكنها الاشتراك في مصلحة المخاطر المركزية لدى مصرف لبنان, وتطبق على الصكوك والكتابات التي تجريها, تعرفة رسم الطابع المطبقة على المصارف . تعامل المؤسسات المالية المذكورة, وفقا للمصارف , بالنسبة لاعفاء التزاماتها بالعملات الاجنبية لغير المقيميمن من ضريبة الدخل المفروضة على الفوائد.
على الرغم من كل نص مخالف , تعتبر تجارية في ما خص معدل الفائدة, القروض التي تمنحها المصارف والمؤسسات المالية المسجلة في لائحة المؤسسات المالية, سواء كانت هذه القروض غير مضمونة او مضمونة بضمانات شخصية او عينية, بما فيها الضمانات العقارية.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 20 ايلول سنة 1982
الامضاء: الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: شفيق الوزان
وزير المالية
الامضاء: علي الخليل