المادة 2
تعفى شهادات الايداع وسندات الدين المشار اليها في المادة الاولى اعلاه, وكذلك عقود التعهد بالاكتتاب بسندات الدين وعقود البيع او شراء الاسهم وسندات الدين وسندات الخزينة من رسم الطابع المالي المنصوص عليه في المرسوم الاشتراعي رقم /67/ تاريخ 5/8/1967 .