The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 5439 تاريخ 20/09/1982 In force

المادة 3

المادة 3

تخضع المؤسسات المالية المسجلة والتي ستسجل على لائحة المؤسسات المالية, لقانون 3/9/1956 المتعلق بالسر المصرفي, ويمكنها الاشتراك في مصلحة المخاطر المركزية لدى مصرف لبنان, وتطبق على الصكوك والكتابات التي تجريها, تعرفة رسم الطابع المطبقة على المصارف . تعامل المؤسسات المالية المذكورة, وفقا للمصارف , بالنسبة لاعفاء التزاماتها بالعملات الاجنبية لغير المقيميمن من ضريبة الدخل المفروضة على الفوائد.

المادة 3 من قانون منفذ بمرسوم رقم 5439 تاريخ 20/09/1982 https://lebaneselegislation.com/law/244265/article/3/