المواد
مادة 1:
استثناء من كل نص مخالف , يجاز للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ان يمنح بكفالة- الدولة, وضمن حدود مبلغ /42000000/ (اثني واربعين مليون ليرة لبنانية) قروضا للمشاريع الاجتماعية, وذلك ضمن توظيفات الصندوق لاجال طويلة.
تعطى كفالة الدولة وتحدد المشاريع المستفيدة من القروض بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.
مادة وحيدة:
وضع موضع التنفيذ, مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 4736 تاريخ 14/1/1982 الرامي الى الاجازة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منح قروض لمشاريع اجتماعية بكفالة الدولة وذلك ضمن توظيفات الصندوق لاجال طويلة, التالي نصه:
مادة 2:
تسري على القروض موضوع المادة الاولى احكام المواد 2 و4 و5 و6 من المرسوم الاشتراعي رقم 89 تاريخ 30/6/1977 .
مادة 2:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 3:
خلافا لاحكام المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 89 تاريخ 30/6/1977 , تسري على القروض موضوع المادة الاولى, الفائدة التي يحددها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفقا للاحكام القانونية والنظامية المعمول بها لديه, على ان تدفع المؤسسة عن المشروع نصف الفائدة المحددة وتتحمل خزينة الدولة النصف الاخر.
مادة 4:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 20 ايلول سنة 1982
الامضاء: الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: شفيق الوزان
وزير المالية
الامضاء: علي الخليل
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الامضاء: عبد الرحمن اللبان