المادة 20 مكرر
اضيفت هذه المادة بالقرار 10922 تاريخ 25/2/2012 ج.ر 9
1- على كل مصرف العمل على ان لا يزيد مجموع الموافقات الافرادية والاجمالية الممنوحة له ، وفقا لاحكام المواد "السابعة" و"الثامنة " و " التاسعة" و" العاشرة" و"العاشرة مكرر" ولاحكام المقطع "سادسا" من هذا القرار ، عن نسبة 90% من قيمة الاحتياطي الالزامي المترتب على التزاماته كما هي في ميزانيته الموقوفة في 31 كانون الاول أو في 31 آذار أو في 30 حزيران أو في 30 أيلول والتي تسبق مباشرة تاريخ طلب الموافقة .
2- في حال تجاوز المصرف لاي سبب كان للنسبة المشار اليها في البند (1) اعلاه على المصرف المعني اما تقديم طلب تخفيض الموافقات بقيمة التجاوز واما اتخاذ اي اجراءات اخرى تؤدي الى التقيد بالنسبة المذكورة خلال مهلة لا تتعدى ثلاثة اشهر .
في حال عدم تسوية الوضع عملا بأحكام هذا البند على المصرف المعني ايداع احتياطي خاص لدى مصرف لبنان بما يوازي قيمة التجاوز وذلك في حساب خاص لا ينتج فوائد ولفترة توازي مدة هذا التجاوز.
3- في حال تجاوز المصرف لاي سبب كان للسقوف المحددة في الموافقات الممنوحة له والمتعلقة باي فئة من القروض موضوع هذا القرار على المصرف المعني ايداع احتياطي خاص لدى مصرف لبنان.
يحدد الاحتياطي الخاص المشار اليه في هذا البند بما يوازي قيمة التخفيض الذي استفاد منه المصرف المعني مقابل القروض الممنوحة من فئة معينة والتي تتجاوز السقف المحدد لهذه الفئة ويتم ايداعه في حساب خاص لا ينتج فوائد لفترة توازي المدة التي استفاد فيها من التخفيض .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (بعد عنوان المقطع «سابعا») by قرار وسيط رقم 10922 تاريخ 25/02/2012, article 2, 01/03/2012
مادة 2: تضاف، بعد عنوان المقطع «سابعا» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001، «المادة العشرون مكرر» التالي نصها: «المادة العشرون مكرر: 1 - على كل مصرف العمل على ان لا يزيد مجموع الموافقات الافرادية والاجمالية الممنوحة له، وفقا لاحكام المواد «السابعة» و«الثامنة» و«التاسعة» و«العاشرة» و«العاشرة مكرر» ولأحكام المقطع «سادسا» من هذا القرار، عن نسبة 90% من قيمة الاحتياطي الإلزامي المترتب على التزاماته كما هي في ميزانيته الموقوفة في 31 كانون الأول أو في 31 آذار أو في 30 حزيران أو في 30 أيلول والتي تسبق مباشرة تاريخ طلب الموافقة. 2 - في حال تجاوز المصرف لأي سبب كان للنسبة المشار اليها في البند (1) اعلاه، على المصرف المعني اما تقديم طلب تخفيض الموافقات بقيمة التجاوز واما اتخاذ اي اجراءات اخرى تؤدي الى التقيد بالنسبة المذكورة وذلك خلال مهلة لا تتعدى ثلاثة اشهر. في حال عدم تسوية الوضع عملا بأحكام هذا البند، على المصرف المعني ايداع احتياطي خاص لدى مصرف لبنان بما يوازي قيمة التجاوز وذلك في حساب خاص لا ينتج فوائد ولفترة توازي مدة هذا التجاوز. 3 - في حال تجاوز المصرف لأي سبب كان للسقوف المحددة في الموافقات المنوحة له والمتعلقة بأي فئة من القروض موضوع هذا القرار، على المصرف المعني ايداع احتياطي خاص لدى مصرف لبنان. يحدد الاحتياطي الخاص المشار اليه في هذا البند بما يوازي قيمة التخفيض الذي استفاد منه المصرف المعني مقابل القروض الممنوحة من فئة معينة والتي تتجاوز السقف المحدد لهذه الفئة ويتم ايداعه في حساب خاص لا ينتج فوائد لفترة توازي المدة التي استفاد فيها من التخفيض.»