المادة 20
يمكن افادة المصارف الاسلامية التي تقوم بعمليات تمويل المشاريع الصديقة للبيئة، وحيث ينطبق، من احكام المقطع "سادسا" من هذا القرار على ان يتم احتساب العائد لكل عقد وفقا لمعدل ثابت يوازي الفوائد المطبقة على القروض موضوع المقطع "سادسا" المذكور محتسبا بتاريخ توقيع العقد".