The whole text

مرسوم رقم 1977 تاريخ 17/05/1933 In force

المادة 103

المادة 103

مادة 103: اذا اقتضت الحال رفض احد الخيول يضع قومندان الطاقم اقتراحا يذكر فيه جميع المعاملات اللازمة فيحال مع الشهادات البيطرية الى قومندان الالاي فيأمر بالرفض اذا رأى ذلك لازما. وبعدئذ يبيع صاحب العلاقة هذا الحصان ويلزمه ان يقدم آخر بدلا منه.

المادة 103 من مرسوم رقم 1977 تاريخ 17/05/1933 https://lebaneselegislation.com/law/244278/article/103/