The whole text

مرسوم رقم 1977 تاريخ 17/05/1933 In force

المادة 65

المادة 65

مادة 65: ان ضباط الصف والانباشية والافراد لا يجوز لهم ان يعقدوا زواجا دون اجازة من مجلس الادارة. ويجب على الضباط ان يحصلوا في بادىء الامر على اجازة من رئيس الدولة ويلزمهم ان يقدموا طلبا لهذه الغاية. فطلبات ذوي الرتب الموجودين تحت قيادة وطلبات الافراد يحقق في شأنها قومندان مخفرهم فيخاطب مباشرة قومنداني المخافر الذين يمكنهم اطلاعه على حالة التي يراد الاقتران بها وحالة والديها والصفات الادبية وموارد الرزق. وبعدئذ يضع تقريرا من ملاءمة الزواج المرغوب فيه يرسله الى مجلس الادارة بطريق سلسلة المراتب مع الطلب المقدم من صاحب العلاقة والتقارير التي تلقاها من قومنداني المخافر آخرين وبقية المستندات المفيدة وذلك بموجب جدول تفصيل (بوردرو). ويجب ان يبدي كل من قائد الطاقم وقائد البلوك رأيه على تقرير قومندان المخفر. اما مجلس الادارة فيفحص ملف الاوراق ويفصل في القضية. على انه اذا رأى وجوبا لعدم الموافقة فيعرض الامر على مدير الداخلية بواسطة المفتش . ويحقق قومندان الطاقم في شأن اجازات الزواج المطلوبة من قومنداني المخافر كما يحقق قومندان الالاي في شأن الاجازات المطلوبة من الضباط

المادة 65 من مرسوم رقم 1977 تاريخ 17/05/1933 https://lebaneselegislation.com/law/244278/article/65/