The whole text

مرسوم رقم 1977 تاريخ 17/05/1933 In force

المادة 74

المادة 74

مادة 74: ان الافعال المبينة فيما يلي تعد تقصيرا في الواجب العسكري او اخلالا بالنظام ويعاقب عليها حسب درجات خطورتها. الاعمال المخالفة للاحترام الواجب على كل جندي في جميع الظروف للقوانين وللحكومة وللسلطات التي تمثلها. المخالفات للانظمة العسكرية والتواني والكسل وسوء الادارة والاهمال في الخدمة. افشاء الاخبار السرية والجهر علانية على اي وجه من الوجوه بآراء يمكن ان تضر بمصالح البلاد او بالنظام او توجد مشاكل للسلطات وعدم المحافظة على الاحكام المختصة بحق الكتابة. انتهاك القواعد المتعلقة بتنفيذ العقوبات وكل محاولة يقصد بها الجندي اخفاء هويته عند اقترافه ذنبا او التخلص من تبعة اعماله. اغفال كرامة السلك والسكر في جميع حالاته وان لم يقلق النظام واختصام الجنود فيما بينهم او مع الاهلين والهزء بالجنود الحديثي العهد والتخلف عن الحضور للتعداد او للتعليم او لاداء الخدمات المختلفة. عدم مراعاة الانظمة المختصة بحفظ النظام على ان العقوبة التي تنزل بالجندي لهذا السبب لا يمكن ان تقترن بعقوبة اخرى من قبل السلطة الملكية. ويستحق انرال العقوبة ايضا. بالرئيس . كل عمل يدل على الضعف وكل سوء استعمال للسلطة. وكل قول مهين وكل عقوبة جائرة اذا كان هذا الجور قد ارتكب قصدا. وبالمرؤوس . كل تذمر وكل شذوذ في القول وكل عصيان. وتعد الديون في حكم الذنوب المرتكبة ضد النظام

المادة 74 من مرسوم رقم 1977 تاريخ 17/05/1933 https://lebaneselegislation.com/law/244278/article/74/