المادة 12
مادة 12: لكل ممثل سلطة او اي شخص منتدب لاجراء مهمة رسمية وقانونية ان يطلب عند الاقتضاء معاونة الجندرمة لكي يتمكن من اداء مهمته انما بحسب القواعد والشروط المنصوص عليها في القوانين والانظمة والقرارات وتدعى هذه المعاونة نجدة. وان مهمة الجندرمة في اثناء النجدة هي معاونة الموظفين الذين لهم حق العمل وصيانتهم من التعدي الذي يحتمل وقوعه عليهم وازالة الموانع التي تعترض سبيلهم وتسهيل الصعاب التي تحول دون القيام بوظائفهم. وعلاوة على النجدة المنصوص عليها في الفقرة المار ذكرها يجب على الجندرمة ان تقدم النجدة من تلقاء نفسها اي بلا تكليف الى: 1- جميع السلطات المشار اليها في المادة 10 2- مأموري الجمارك لمنع التهريب وضبط البضائع المنقولة بطريقة التهريب 3- موظفي المالية لمنع بيع الكحول والملح والتبغ بطريقة التهريب . 4- مباشري المحاكم وسائر الموظفين الحاملين مذكرات عدلية او احكاما خاصة وذلك لتسهيل القيام بواجباتهم 5- نواطير الاحراج لمنع السرقات فيها 6- جباة الرسوم (للدولة ولمصلحة الاملاك الاميرية) للمحافظة عليهم وعلى الاموال- المصلحة 7- لجان تعداد المواشي 8- جباة المصرف الزراعي 9- عمال الاشغال العامة 10- افراد الجندرمة الافرنسية للبحث عن الجنود الفارين وعن الذين لم يلبوا- الدعوة الى الخدمة العسكرية 11- الطيارين الذين اضطروا الى النزول 12- الحراس المعهود اليهم في المحافظة على محطات السكة الحديدية وخطوطها لاجل- القبض على: ا- الذين يتلفون الخطوط الحديدية او ينقلونها من مواضعها ب - الذين يضعون على الخط الحديدي مواد تعرقل السير ت - الذين يتلفون الالات البرقية والهاتفية ث - الذين يطلقون الحيوانات على الخط الحديدي او يدخلونها ضمن نطاق المحطات الخ.- .