The whole text

مرسوم رقم 2260 تاريخ 19/07/1933 In force

المادة 13

المادة 13

مادة 13: تجب ملاحظة امور ثلاثة في التكليف : ا- حقوق وصلاحية مصدر التكليف ب - قانونية التدبير المطلوب اتخاذه ت - صلاحية الجندرمة لتنفيذ التكليف اذا ظهر ان في التكليف سوء استعمال او مخالفة للقانون ولم يكن هذا التكليف مستعجل التنفيذ وجب على الضابط او قومندان المخفر الذي تلقاه ان يطلب الى السلطة التي اصدرته ان ترسله الى رئيسه المباشر. بيد انه اذا كانت السلطة التي اصدرته تصرح على عهدتها انه قانوني وان تنفيذه مستعجل فيجب تنفيذه وحينئذ يلزم الذي قام بالتنفيذ ان يخبر رئيسه عن ذلك وقومندان البلوك يخبر بدوره قومندان الالاي فيتخذ القرار المناسب للحالة او يعرض القضية على مدير الداخلية وكما ان للسلطات اصدار تكاليف الى الجندرمة كذلك يحق لجنود الجندرمة في الاحوال المنصوص عليها فيما يلي ان يطلبوا المعونة والاسعاف الى بعض السلطات وعمال وموظفي الحكومة. يمكن ضباط الجندرمة في حالة الجرم المشهود ان يكلفوا المختارين او معاونيهم او مفوضي الشرطة ان يرافقوهم في اثناء عملهم, ويوقعوا معهم المحاضر وسائر الاوراق القضائية التي ينظمونها في هذه الحالة ويحق ايضا لضباط الصف والاونباشية والافراد ان يطلبوا النجدة الى السلطات والعمال والموظفين في الاحوال الاتية. اذا اهينوا او هددوا او هوجموا بينما هم يؤدون وظيفتهم كان لهم ان يكلفوا باسم القانون من مكان حاضرا من الاهلين مساعدتهم سواء كان في صد الهجوم الموجه اليهم ام في تنفيذ التكاليف والاوامر التي يحملونها. ويجب عليهم ايضا ان يكلفوا المختارين او معاونيهم او اعضاء مجلس الشيوخ (هيئة الاختيارية) او مفوضي الشرطة لمعاونتهم على تنفيذ مذكرات الاحضار والتوقيف والقبض اذا لم يسمح لهم بدخول بيوت المدعى عليهم. وعلى الجملة يحق للجندرمة في وقت الخطر تكليف كل فرد من الاهلين وعمال وموظفي الحكومة كافة

المادة 13 من مرسوم رقم 2260 تاريخ 19/07/1933 https://lebaneselegislation.com/law/244280/article/13/