المادة 143
مادة 143: متى صدر الى قومنداني المخافر وافراد الجندرمة تكليف لانجاد موظفي او مأموري السلطة الادارية او السلطة العدلية امكنهم توقيع المحضر الذي ينظمه هؤلاء المأمورون والموظفون بعد الاطلاع عليه ولكنهم لا ينظمون بانفسهم محاضر للوقائع التي جرت بل يقتصرون على ذكر ما اجروه في اوراق الخدمة.