The whole text

مرسوم رقم 2260 تاريخ 19/07/1933 In force

المادة 143

المادة 143

مادة 143: متى صدر الى قومنداني المخافر وافراد الجندرمة تكليف لانجاد موظفي او مأموري السلطة الادارية او السلطة العدلية امكنهم توقيع المحضر الذي ينظمه هؤلاء المأمورون والموظفون بعد الاطلاع عليه ولكنهم لا ينظمون بانفسهم محاضر للوقائع التي جرت بل يقتصرون على ذكر ما اجروه في اوراق الخدمة.

المادة 143 من مرسوم رقم 2260 تاريخ 19/07/1933 https://lebaneselegislation.com/law/244280/article/143/