The whole text

مرسوم رقم 2260 تاريخ 19/07/1933 In force

المادة 29

المادة 29

مادة 29: ان غاية الضابطة العدلية هي البحث عن الجنايات والجنح والقباحات وجمع ادلتها وتسليم مرتكبيها الى المحاكم المنوط بها امر عقابهم. وضباط الجندرمة على اختلاف رتبهم هم ضباط عدليون مساعدون للمدعي العام في المنطقة التي يقومون فيها عادة بوظائفهم. ولا يطبق نظام الضابطة العدلية الا على الافعال الجزائية ومعنى ذلك انه لمحض الردع. والجرم هو مخالفة قانون او مرسوم او قرار صادر عن السلطات الشرعية ولكي تستطيع المحكمة ان تحكم في جرم يجب اولا ان يكون قد بلغ اليها وان تكون القضية قد درست (اي اجري تحقيق) وان يكون المستنطق قد وجد في التحقيق عناصر تستوجب اجراء التعقبات . فيساق الدعوى له اذا اربعة ادوار: ا- الاطلاع على الجرم ب - درس القضية والتحقيق ت - ختام التحقيق الذي ينتهي اما بمنع المحاكمة واما باحالة المجرم الى المحكمة. ث - واخيرا الحكم 1- يعرف الجرم اما بطريق الشكوى واما بطريق الاخبار واما باكتشافه مباشرة من قبل الموظفين الذين أنيطت بهم هذه الامور 2- يتولى المستنطق تحقيق الجرم ثم يقرر ما يجب عمله. 3- ان موظفي النيابة العامة هم الذين يدافعون لدى المحكمة عن حقوق المجتمع. فبناء على ما تقدم يجب ان تعتبر ان لمهمة الضابطة العدلية ثلاثة ادوار: 1- البحث عن الجرائم 2- تحقيقها 3- تعقب مرتكبيها

المادة 29 من مرسوم رقم 2260 تاريخ 19/07/1933 https://lebaneselegislation.com/law/244280/article/29/