المادة 30
مادة 30: يقوم ضباط الضابطة العدلية باعمالهم وفاقا لنصوص قانون اصول المحاكمات الجزائية تحت نظارة المحاكم التي ترى الدعاوي الجنائية وهؤلاء هم: المحافظون والقائمومقام ومفوضو الشرطة والمدعون العموميون في المحافظات وحكام الصلح في الاقضية والمستنطقون وضباط الجندرمة والمختارون واعضاء مجلس الشيوخ (هيئة الاختيارية) ونواطير الاحراج ونواطير الحقول. للمحافظين ومدير الشرطة وقومندان الالاي ان يجروا الاعمال اللازمة لتحقيق الجنايات والجنح والقباحات وذلك اما بانفسهم واما بتفويض ذلك الى ضباط الضابطة العدلية كل فيما خصه وان يسلموا الفاعلين الى المحاكم التي يختص بها امر معاقبتهم. وتقوم مبدئيا مهمة ضباط الضابطة العدلية المعاونين بان يعلموا المدعيين العموميين او حكام الصلح بجميع الجنايات والجنح التي تتصل بهم وان يرسلوا اليهم كل المعلومات والمحاضر وغير ذلك من الاوراق التي تختص بها. ولهم ان يتلقوا الشكاوي واوراق الاخبار بعد ان يكلفوا اصحابها ان يوقعوها غير انه لا يحق لهم اجراء اقل تحقيق في صددها بل يقتصرون على احالتها بلا ابطاء الى المدعي العام اما الاسبيرانية وضباط الصف والانباشية والافراد فلا يحق لهم قبول الشكاوي وارواق الاخبار المتعلقة بجرائم غير مشهودة وذلك لانهم ليسوا من ضباط الضابطة العدلية وانما يلزمهم ان يبلغوا الشاكي او المختبر ان ضابط المنطقة من صلاحيته قبولها اما فيما يتعلق بالقباحات فعلى الجندرمة ان تنهج حسب نص المادة 71 من هذا النظام الشكوى هي العريضة التي يبلغ فيها المتضرر السلطة ذات الصلاحية ما اصابه شخصيا من الضرر اما الاخبار فهو البلاغ الذي تتطلع فيه هذه السلطات على كل ضرر اصاب الغير للمستنطق وللمدعي العام توكيل ضباط الضابطة العدلية المعاونين باكمال بعض معاملات تحقيقية ويدعي هذا التوكيل استنابة ومع ذلك لا يجوز هذا التوكيل الا في احوال استثنائية وعند وجود قوة قاهرة تجيز هذا الشذوذ وتجعله امرا لازما الا انه لا يجوز في اي حال تنفيذ استنابة في نفس مركز القاضي الذي اعطاها