The whole text

مرسوم رقم 2260 تاريخ 19/07/1933 In force

المادة 34

المادة 34

مادة 34: لا يجوز مبدئيا في اي حال الدخول ليلا الى مسكن شخص ما لتبليغه مذكرة عدلية او اية ورقة اخرى غير انه اذا صودف اشخاص صادرة في حقهم مذكرات عدلية خارج بيوت السكن او في الطرق والساحات العامة الخ ... او في النزل (الخانات ) والخمارات وبقية المحلات المفتوحة للجمهور جاز لافراد الجندرمة حتى في وقت المحلات المفتوحة للجمهور جاز لافراد الجندرمة حتى في وقت الليل تنفيذ ما معهم من مذكرات (يستثنى من ذلك الاشخاص المحكوم عليهم لاجل ديون). ويجوز ايضا تنفيذ هذه المذكرات ليلا في مسكن احد الاهلين اذا سمح صاحب البيت بالدخول وكذا اذا لجأ ظنين الى بيت احد الناس ودرى صاحب البيت بالبحث الجاري عنه فسمح بدخول بيته للقبض على ذلك الظنين.

المادة 34 من مرسوم رقم 2260 تاريخ 19/07/1933 https://lebaneselegislation.com/law/244280/article/34/