The whole text

مرسوم رقم 2260 تاريخ 19/07/1933 In force

المادة 33

المادة 33

مادة 33: يعرف نوع الجرم من الجزاء الذي فرضه القانون للعقاب عليه. فالجرم الذي يكون جزاؤه العقوبة التكديرية يدعى قباحة (وهو ما يستوجب الحبس اسبوعا او اقل او التغريم بالجزاء النقدي حتى مائة غرش ). والجرم الذي يجزى عليه بالعقوبة التأديبية يسمى جنحة (وهو ما يستوجب الحبس مدة تتجاوز الاسبوع او النفي الموقت او الطرد الموقت من وظائف الدولة او الحرمان الموقت من بعض الحقوق الوطنية او المدنية او العائلية او التغريم بجزاء نقدي يتجاوز مئة غرش ) اما الجرم الذي جزاؤه العقوبة الارهابية الشائنة او العقوبة وحدها فيوصف بالجناية ان العقوبات الارهابية والشائنة هي: 1- الاعدام 2- الاشغال الشاقة المؤبدة 3- الطرد من البلاد 4- الاشغال الشاقة الموقتة 5- حبس الكورك موقتا 6- حبس العزلة والعقوبات الشائنة هي: 1- الابعاد الى خارج البلاد 2- الاسقاط من الحقوق الوطنية نص قانون الجزاء على اكثر الجرائم التي هي ضد سلامة الدولة والناس والاملاك. اما الجرائم التي تحققها الجندرمة في الغالب فهي هذه: - القتل قصدا او عمدا - الجرح والضرب الذي يقع على الاملاك - الاهانة والعصيان - الافعال المستوجبة للعقوبة التكديرية (كمخالفات نظام السير وعدم الانارة ليلا الخ..) - مخالفات نظام الصيد البري والبحري. - التهريب (مخالفات نظام التمغة والجمارك والاحتكار) - مخالفات الانظمة المختصة ببيع المشروبات الروحية وبالمحلات العامة. - ان المحاكم المختلطة تحكم في قضايا القباحات والجنح والجنايات التي يرتكبها الاجانب او تقع عليهم من اشخاص آخرين

المادة 33 من مرسوم رقم 2260 تاريخ 19/07/1933 https://lebaneselegislation.com/law/244280/article/33/