المادة 46
مادة 46: كلما كلف ضباط الجندرمة تحقيق جناية او جنحة ارتكبت في احد البيوت وان لم تكن مشهودة وجب عليهم ان يتبعوا المنهاج المتقدم ذكره وان يكن الجرم المراد تحقيقه لا يقع الا تحت طائلة العقوبة التأديبية وترسل نتيجة التحقيق الذي اجرى على هذا الوجه مع الاوراق المثبتة بلا تأخير الى المدعي العام او قاضي الصلح في المنطقة