The whole text

مرسوم رقم 2260 تاريخ 19/07/1933 In force

المادة 46

المادة 46

مادة 46: كلما كلف ضباط الجندرمة تحقيق جناية او جنحة ارتكبت في احد البيوت وان لم تكن مشهودة وجب عليهم ان يتبعوا المنهاج المتقدم ذكره وان يكن الجرم المراد تحقيقه لا يقع الا تحت طائلة العقوبة التأديبية وترسل نتيجة التحقيق الذي اجرى على هذا الوجه مع الاوراق المثبتة بلا تأخير الى المدعي العام او قاضي الصلح في المنطقة

المادة 46 من مرسوم رقم 2260 تاريخ 19/07/1933 https://lebaneselegislation.com/law/244280/article/46/