The whole text

مرسوم رقم 2260 تاريخ 19/07/1933 In force

المادة 47

المادة 47

مادة 47: لما كان ضباط الجندرمة لا يخرجون حين قيامهم بالوظائف العدلية عن حد كونهم ضباطا عدليين مساعدين للمدعي العام فان المدعي العام وحده اذا حضر في اثناء قيامهم بتحقيق جرم مشهود او بتحقيق جناية او جنحة ارتكبت في داخل بيت , ان يواصل القيام بالمعاملات التي تقتضيها الضابطة العدلية. ويمكن المدعي العام عندما يبلغ الحادث او القاضي الذي يملك صلاحية المدعي العام ان يأذن لضباط الجندرمة في اتمام التحقيق واذا كان قد بدأ به هو نفسه يمكنه ان يعهد اليهم في اجراء قسم من المعاملات التي تدخل في دائرة صلاحيته وعندما يفرغ ضباط الجندرمة من اعمال التحقيق البدائي الذي يقومون به في حالة الجرم المشهود او عند وقوع جناية او جنحة في داخل بيت يجب عليهم ان يحيلوا بلا ابطاء الى المدعي العام او الى القاضي الذي يملك صلاحيته المحاضر وجميع المعاملات التي نظموها والاوراق وجميع الاشياء التي ضبطوها وان يطلعوه على التدابير التي اتخذت لحراسة وحفظ الاشياء. وضباط الجندرمة هم بحسب القانون تحت نظارة المدعين العموميين لدى المحاكم الاستئنافية فيما يختص بشؤون الضابطة العدلية. وهم تحت نظارة المدعي العام الاستئنافي فيما يختص بشؤون الضابطة العدلية. اما اختصاصاتهم الجوهرية من الوجهة القضائية فهي معينة في المادة 132

المادة 47 من مرسوم رقم 2260 تاريخ 19/07/1933 https://lebaneselegislation.com/law/244280/article/47/