المادة 1
تطبق على الطلبة اللبنانيين الجامعيين المسجلين في احدى الجامعات العاملة في لبنان, المقيمين فيه وغير المستفيدين من تقديمات ضمان صحي, الاحكام المنصوص عنها في الباب الاول - الفصل الثاني - من قانون الضمان الاجتماعي, والمتعلقة بتقديمات العناية الطبية في حالة المرض والامومة, وذلك وفقا لشروط تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وانهاء مجلس الادارة.