المواد
تطبق على الطلبة اللبنانيين الجامعيين المسجلين في احدى الجامعات العاملة في لبنان, المقيمين فيه وغير المستفيدين من تقديمات ضمان صحي, الاحكام المنصوص عنها في الباب الاول - الفصل الثاني - من قانون الضمان الاجتماعي, والمتعلقة بتقديمات العناية الطبية في حالة المرض والامومة, وذلك وفقا لشروط تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وانهاء مجلس الادارة.
يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 4617 تاريخ 23 كانون الاول 1972 الرامي الى افادة الطلبة اللبنانيين الجامعيين من تقديمات العناية الطبية في حالة المرض والامومة, التالي نصه:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية."
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 23 اذار سنة 1973
الامضاء: سليمان فرنجيه
صدر عن رئيس الجمهورية اللبنانية
رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
الامضاء: البير مخيبر
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الامضاء: كاظم الخليل
وزير المالية بالوكالة
الامضاء: بيار حلو
وزير التربية الوطنية
والفنون الجميلة بالوكالة
الامضاء: البير مخيبر