المادة 10
تصدر الاحكام عن المحكمة الشرعية العليا المؤلفة وفقا لاحكام المادة الرابعة وتجري المذاكرة سراء فيبدأ بأخذ رأي القاضي الادنى رتبة او الاحدث عهدا في القضاء او الاصغر سنا. ويؤلف افشاء سر المذاكرة الجرم المنصوص عليه في المادة 579 من قانون العقوبات .