المادة 107
اذا كان الشخص الموجه اليه الاجراء مقيما في الخارج يزاد على المهلة العادية المهلة الاضافية التي ينص عليها قانون اصول المحاكمات المدنية:
1- اقصاها ثلاثون يوما لسوريا ومصر والعراق والاردن.
2- تسعون يوما لاقطار اميركا واوقيانوسيا واليابان وجزر الفلبين.
3- ستون يوما لجميع الاقطار الباقية. ويجوز للقاضي ان ينقص هذه المهل او يمددها حسب ظروف الحال.
ولا يستفيد منها كل من وجد مؤقتا في لبنان وامكن ابلاغه شخصيا.