المادة 138
تبلغ جميع الاوراق والقرارات القضائية الى صاحب العلاقة بالذات اينما وجد او الى وكيله او في مقامه او سكنه او محل عمله بواسطة المباشر.
ويجوز ايضا اجراء التبليغ ضمن دائرة المحكمة بواسطة الكاتب كما يجوز عند الاقتضاء تبليغ الاوراق ما عدا القرارات القضائية بواسطة احد رجال الدرك او الشرطة.