المادة 154
على المدعى عليه في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه الاستحضار والمستندات ان:
1- يقدم جوابه على الدعوى خطيا بصورة وافية ويوثقه بما لديه من مستندات.
2- يختار مقاما له في مركز المحكمة او مكتب احد المحامين في لبنان اذا لم يكن له مقام في المنطقة التابعة للمحكمة.
وعلى المدعي اذا شاء ان يقدم جوابه في خلال عشرة ايام بعد تبلغه لائحة المدعى عليه. ولهذا الاخير حق الرد عليه في مهلة مماثلة.