The whole text

قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري In force

المادة 154

المادة 154

على المدعى عليه في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه الاستحضار والمستندات ان:

1- يقدم جوابه على الدعوى خطيا بصورة وافية ويوثقه بما لديه من مستندات.

2- يختار مقاما له في مركز المحكمة او مكتب احد المحامين في لبنان اذا لم يكن له مقام في المنطقة التابعة للمحكمة.

وعلى المدعي اذا شاء ان يقدم جوابه في خلال عشرة ايام بعد تبلغه لائحة المدعى عليه. ولهذا الاخير حق الرد عليه في مهلة مماثلة.

المادة 154 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري https://lebaneselegislation.com/law/244292/article/154/