المادة 156
يترتب على كل من المتقاضين:
1- ان يذكر مطايبه بوضوح في خاتمة الاستحضار او اللائحة الجوابية واذا تعددت اللوائح وجب ان تشمل الاخيرة فيها على جميع المطالب ولا يتعين على القاضي البت فيها اذا اوردت على وجه مخالف لهذه الاحكام.
2- ان يودع قلم المحكمة عددا من نسخ الاستحضار او اللوائح او المستندات المبرزة منه بقدر ما يكون هناك من خصوم له دون مصالح متميزة لتبلغ اليهم.
3- ان يبرز اصل المستندات التي يمسك بها اذا أمرت بذلك المحكمة عفوا او بناء على طلب الخصم والا يكتفى بتقديم صورة عنها مثبتا انها مطابقة للاصل.