المادة 158
لا يقبل بعد انقضاء المهل المبينة في المواد السابقة اي طلب جديد او لائحة او مستند الا اذا امرت به المحكمة وضربت له ميعادا وذلك عند وجود عذر مقبول او موافقة الخصم او ظهور وقائع جديدة كالتنازل او الصلح او اليمين. ومع ذلك اذا رأت المحكمة تحقيقا للعدالة قبول الطلب او الورقة جاز لها ان تحكم على الخصم المهمل بغرامة تتراوح من عشر الى خمسين ليرة. ولها ان تأمر من تلقاء نفسها بتقديم مذكرات تكميلية او مستندات في ما يرى استكمال بحثه من نقاط الدعوى في مواعيد تحددها لهذا الغرض .
وفي مطلق الاحوال يكون للخصم حق الجواب في خلال مهلة مماثلة للتي استفاد منها الفريق الآخر.