المادة 182
اذا لم يكن المتداعيان قادرين على احضار شهودهما بالذات فيعجل كل منهما مصاريف شهوده حسبما يقدرها القاضي ثم يدعى الشهود فاذا لم يلب احدهم الدعوة بلا عذر مشروع يأمر القاضي باحضاره ويقضي عليه بغرامة من ليرة الى خمس ليرات لبنانية على انه اذا ابدى بعد حضوره عذرا مقبولا يعفى من الغرامة.