المادة 190
اذا طلب أحد المتداعين يمين الآخر يعرض القاضي صيغتها عليه اذا كان حاضرا بذاته والا فيدعوه الى الحضور لحلفها وينذره في ورقة الدعوة انه اذا لم يحضر لحلف اليمين يعتبره ناكلا وفي اليوم المعين اذا لم يحضر بدون معذرة شرعية يعتبر ناكلا ويحكم لخصمه بدعواه.