المادة 197
للمدعى عليه او لاحد افراد الجهة المدعى عليها ان يطلب ابطال المحاكمة او الحكم بالاساس عند تخلف المدعي عن الحضور في الجلسة الاولى من المحاكمة واذا تعدد المدعون وتخلف بعضهم عن المحاكمة وكان الموجب المدعى به لا يتجزأ فلا يقبل طلب الابطال وانما ينظر في اصل النزاع.