المادة 218
اذا وقع تنازل قبل تعيين جلسة المحاكمة وقبل ان يقدم المدعى عليه اي جواب على القضية جاز لرئيس المحكمة ان يقبله ويسقط الدعوى دون حاجة لدعوة هذا الاخير او ابلاغه التنازل.
اما اذا وقع التنازل بعد تعيين جلسة المحاكمة فعلى المحكمة ان تنظر في القضية وفي النزاع الذي يمكن ان يحدث بشأن التنازل.