المادة 232
لا يجوز تقديم طلبات جديدة في الاستئناف الا اذا كانت تهدف لاجراء مقاصة او دفاع في الطلب الاصلي او تتناول الاجور وتعويض التأخير والمرتبات وسائر الملحقات المستحقة بعد تقديم الطلبات الاصلية امام محكمة الدرجة الاولى وما يزيد من التضمينات بعد صدور الحكم المستأنف .
ومع ذلك يجوز قبول الطلب الناشيء مباشرة عن الطلب الاصلي او الرامي الى ذات النتيجة ولو كان مستندا الى سبب اخر وطلب الغرامة الاكراهية وطلب التنفيذ المعجل والطلب المقدم من شخص ثالث او الموجه الى شخص ثالث بدون اخلال شروط التدخل.