المادة 265
يعين كاتب المحكمة النفقات في ذيل نسخة الحكم الصالحة للتنفيذ او بموجب لائحة على حدة. ويجوز لذوي العلاقة ان يعترضوا على تصفية النفقات باستدعاء يقدم الى رئيس المحكمة في مهلة ثمانية ايام من تاريخ تبليغ بيان النفقات .
وعلى رئيس المحكمة ان ينظر في الامر بعد الاستماع الى ذوي المصلحة ولا يكون قراره قابلا اية مراجعة.