المادة 268
يعفى طلب المعونة القضائية من اي رسم او طابع ويقدم باستدعاء الى المحكمة المختصة للنظر في الدعوى او الى رئيس الدائرة التي تتولى معاملة التنفيذ ويعين فورا موعد النظر في الطلب بذيل الاستدعاء وترسل نسخة عنه الى النيابة العامة والى الخصم لبيان ملاحظاتهما.