The whole text

قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري In force

المادة 268

المادة 268

يعفى طلب المعونة القضائية من اي رسم او طابع ويقدم باستدعاء الى المحكمة المختصة للنظر في الدعوى او الى رئيس الدائرة التي تتولى معاملة التنفيذ ويعين فورا موعد النظر في الطلب بذيل الاستدعاء وترسل نسخة عنه الى النيابة العامة والى الخصم لبيان ملاحظاتهما.

المادة 268 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري https://lebaneselegislation.com/law/244292/article/268/